الشيخ صادق الطهوري

7

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ، محللة في الشرع ، لان الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان ، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها ، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير . ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشئ كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة وذكروا : أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك ، ولذا يحرم غصبه إجماعا . وعن التذكرة : أنه لو تلف لم يضمن أصلا " ، واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل . ( 2 ) والأولى أن يقال : إن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا ، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين ، إذ لا بيع الا في ملك . ( 3 )